السيد محمد الصدر
59
ما وراء الفقه
ثانيا : خدمة الدولة في إعمالها الاقتصادية ، مهما كان هدفها . ثالثا : خدمة من يكون في داخل حدود الدولة من أفراد ذوي جنسيات مختلفة وتقديم ما يمكن من التسهيلات لهم . رابعا : أخذ المصارف التي في خارج الدولة بنظر الاعتبار والتعاون معها ، وأداء ما ينفعها أحيانا ، مهما أمكن . خامسا : التقليل من الخسائر إلى أقصى درجة ممكنة في معاملاتها . فإن احتمالات الخسائر موجودة وأسبابها عديدة ، ولها طرق من التلافي والاطمئنان ولو بجعل قسم من الأموال المصروفة على ذمة العميل ، إلى غير ذلك . ولعلنا نحمل فكرة عن بعض ذلك فيما يلي من البحث . ويراد من الخسائر قلة الربح وليس ضمور رأس المال بطبيعة الحال ، فإن ذلك يبدو أمرا غير محتمل . سادسا : التوسع في أساليب الاسترباح إلى أكبر حد ممكن مما هو مناسب مع وضع المصرف من وجهة نظر الذين يفكرون في قواعده وأساليبه ، وتتخذ لذلك عادة عدة أساليب خارج أعمالها التقليدية من الإيداع والتسليف . كخصم الكمبيالات وشراء الأسهم ومصادرة بعض إشكال الأموال ، كالمال المجمد لمدة طويلة كست عشرة سنة حسب قانون المصارف في العراق ، وغير ذلك مما قد نحمل فكرة عن بعضه في المستقبل . سابعا : التوثق من المستلفين ، بحيث يضمن إعادتهم لما استلفوه مع فوائده ، سواء كان لهم رصيد ، أم كان استلافهم مكشوفا لا رصيد له . وذلك : عن طريق خطابات الضمان ، ( الكفالات ) ونحو ذلك . ثامنا : الترغيب للمجتمع بالتعامل مع المصرف ، لوضوح أنه كلما زاد المتعاملون معه زادت أرباحه . ولهذا الترغيب عدة أساليب أهمها وأوضحها جعل يانصيبات لمن يشارك في الإيداع أو غيره . ومنها جعل وثائق تأمين لكل مشارك حتى من الجهات غير المتعلقة بالمصرف كالغرق والحريق .