المحقق الحلي
81
معارج الأصول
[ الفصل ] الأول في مباحث الألفاظ العامة وفيه مسائل : المسألة الأولى : العام ( 1 ) [ و ] هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد في الكل فائدة واحدة . وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة . واحترز به ( من ) ( 2 ) التثنية والجمع المنكر . ووصف ما ليس بلفظ - بالعموم - مجاز ، لعدم الاطراد ، لأنه ( لا يقال ) : ( 3 ) ( عمهم ) ( 4 ) الاكل كما يقال : عمهم المطر . وأيضا : فان العموم يقتضي كون المعنى حاصلا بجملته لكل واحد ، وذلك غير حاصل في قولهم : عمهم المطر وقال قوم : هو مشترك بين المعاني والألفاظ ، وذلك غير بعيد . المسألة الثانية : في اللغة ألفاظ موضوعة للعموم ، وهو اختيار الشيخ رحمه الله . وقال المرتضى : هي مشتركة كلها بين العموم والخصوص ، نظرا
--> ( 1 ) في بعض النسخ : في الكلام العام ( 2 ) في نسخة : عن ( 3 ) في نسخة : لا قايل ( 4 ) في نسخة : عموم