المحقق الحلي
68
معارج الأصول
لا يقتضيه ، ( فمجموعهما ) ( 1 ) كذلك . المسألة التاسعة : الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضي لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما ان أكرمك ، جار مجرى قولنا : الشرط في ( اعطائه ) ( 2 ) اكرامك ، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء الاكرام فكذلك في مسألتنا . وأيضا : فان الشرط : هو ما ( يتوقف ) ( 3 ) عليه الحكم ، فلو حصل بدونه لم يكن شرطا . ولا حجة للمخالف في قوله تعالى : " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " ( 4 ) لأنه لما ذكر الاكراه شرط إرادة التحصن ليتحقق الاكراه [ فيها ] . المسألة العاشرة : إذا تكررت الأوامر ، فان اختلف المأمور به ، تعدد كقوله : صل صم . فان تماثلا : فاما أن يصح ( فيهما ) ( 5 ) التزايد أو لا يصح ، فان صح : فاما أن يكون الثاني معطوفا أو لا يكون ، فهيهنا ثلاثة أقسام : الأول : أن يصح فيه التزايد ولم يكن معطوفا ، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الأول ، الا أن تمنع العادة منه ، أو يكون الثاني معرفا كقولك : اسقني ماءا . . . اسقني ماءا ، فإنه لا يتكرر عادة ، فكذلك : صل ركعتين . صل الركعتين لأن الظاهر أن الألف واللام للعهد ، فإذا تجرد عن العادة والتعريف تعددا . وتوقف أبو الحسين .
--> ( 1 ) في نسخة فبمجموعهما . ( 2 ) في نسخة : عطائه . ( 3 ) في بعض النسخ : يقف . ( 4 ) النور / 33 . ( 5 ) في نسخة : فيها .