المحقق الحلي

51

معارج الأصول

الأول : الاطراد في فائدتها دلالة على كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة . الثاني : صحة التصرف - كالتثنية والجمع - دلالة على الحقيقة . الثالث : استعمال أهل اللغة دلالة عليها أيضا . الرابع : تعليق ( اللفظة ) ( 1 ) بما يستحيل تعلقها به دلالة على المجاز كقوله تعالى " واسأل القرية " ( 2 ) وفى الكل نظر . المسألة الثالثة : اللفظ اما أن يستفاد وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع ، والأول هو الحقيقة الشرعية ، والثاني : اما أن ينقل عن موضوعه لمواضعة طارئة ، وهو العرفية ، أو لا ينقل ، وهو اللغوية ، وكل واحدة من هذه الألفاظ اما أن تكون موضوعة لمعنى واحد ، وهي المفردة ، أو لمعنيين فصاعدا ، وهي المشتركة فوائد ثلاث الأولى : لا شبهة في وجود الحقيقة الوضعية ، وأما العرفية فكذلك ، أما الامكان فظاهر ، وأما الوقوع فبالاستقراء ( اما ) ( 3 ) من عرف عام كالغائط للفضلة وقد كان للمطمئن ، والدابة للفرس وقد كان لمادب ، واما من عرف خاص فكما للنحاة من الرفع والنصب ، ولأهل الكلام من الجوهر والكون . تقسيم العرف اما أن يجعل الاسم مستعملا في غير ما كان مستعملا فيه أو في بعضه

--> ( 1 ) في نسخة : اللفظية وفى أخرى اللفظ ( 2 ) يوسف / 82 ( 3 ) في نسخة : واما