الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي

54

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

ذكر كيفية التيمم ، وما ينقضه : التيمم على ضربين : أحدهما : من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس وما عددناه . والآخر : من حدث يوجب الوضوء . ففي الأول : يضرب المتيمم براحتيه على الأرض . ثم ينفض إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه . ثم يضرب أخرى . ويمسح بيده اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف أصابعه وبيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك أيضا . والثاني : يضرب بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدين . وأما الكيفية فواحدة . وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم . وينقض الطهارتين - الكبرى والصغرى - وجود الماء مع التمكن من استعماله ، إلا أن يجده وقد دخل في صلاته وقرأ . ذكر تطهير الثياب ، وما يصلى عليه : النجاسات على ثلاثة أضرب : أحدها : تجب إزالة كثيره وقليله . ومنها : ما تجب إزالة كثيره دون قليله . ومنها ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره . فالأول : البول ، والغائط ، والمني ، ودم الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، والخمر ، وسائر ما يسكر ، والفقاع ، وروث وبول ما لا يؤكل لحمه ، ولعاب الكلب ، والمسوخ .