الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
259
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
لكل واحد منهم حد في جنبه ، فإن جاؤوا به مجتمعين حد حدا واحدا ، وإن جاؤوا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا ، وكذلك فيما يوجب التعزير . ويجلد القاذف بثيابه ، ولا تقبل شهادته حتى يتوب . وكل من شهد بالزور ، أو شهد وحده أو مع آخر أو مع اثنين بالزنا ، أو تفرقت شهادتهم ، أو اختلفوا في الرؤية لذلك : فعليهم جلد ثمانين . ذكر حد شرب المسكر والفقاع : حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرهما : ثمانون جلدة إذا شهد عليه بذلك عدلان . ومن أكل طعاما صنع بشئ من المسكر جلد ثمانين أيضا . فأما من باع المسكر فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم . ولا يحد الشراب على السكر ويجلدون عراة على ظهورهم وكتوفهم . ذكر ما هو دون الثمانين : وهو : حد القيادة . يجلد القواد خمسا وسبعين سوطا . ثم هو على ضربين : رجل وامرأة . فالرجل يحلق رأسه مع الجلد ويشهر ، والمرأة تجلد حسب . ثم لا يخلو : إما أن يعودوا أو لا يعودوا ، فإن عادوا ، نفوا عن المصر بعد فعل ما استحقوه .