الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي

226

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

وجهين : بحق الزوجية الثمن مع الولد ، والربع مع عدم الولد ، والسدس مع الولد ، والثلث مع عدمه . فإن اتفق للوارث منهم سببان : يحجب بواحد منهما عن ميراث تركته والآخر : ورث من جهة واحدة ، وهو أن تكون ابنته أخته ، ورث من جهة البنوة دون الأخوة ، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت . وعلى هذا كل مسائله . ذكر ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد : الخنثى : من له ما للرجال والنساء . فلا يخلو إذا بال أن يبول من أحدهما دون الآخر أو منهما . وإن بال من أحدهما ورث عليه . وإن بال منهما : نظر من أيهما انقطع أخيرا فيرث عليه . وإن قطع منهما جميعا : ورث النصف من ميراث النساء ، والنصف من ميراث الرجال . وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء : ورث بالقرعة ، وهو أن يكتب على سهم : ( عبد الله ) ، وعلى سهم ( أمة الله ) . وأما من له رأسان أو بدنان : فإنه إذا نام ينبه . فإن انتبه واحد منهما ورث سهم اثنين ، وإن انتبها جميعا فهو واحد . ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ، ومن مات في وقت واحد : إذا هلك جماعة - بينهم قربى - في وقت واحد ، فلم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يرث بعضهم من بعض ، بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما . مثاله : أن يهلك أب وابن ، فيرث الأب سدسا مع الولد ، والسبعة