المحقق الكركي
7
جامع المقاصد
كتاب الوقوف والعطايا وفيه مقاصد : المقصد الأول : الوقف ، وفيه فصول : الأول في أركانه وهي ثلاثة مطالب : المطلب الأول : الصيغة ، الوقف : عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ولفظه الصريح : وقفت وحبست وسبلت على رأي
--> ( 1 ) الدروس : 228 . ( 2 ) سنن البيهقي 6 : 162 ، سنن ابن ماجة 2 : 801 حديث 2397 . ( 3 ) انظر : الوسائل 13 : 303 باب عدم جواز بيع الوقف ، سنن البيهقي 6 : 158 ، كتاب الوقف سنن ابن ماجة 2 : 801 باب 4 كتاب الوقف .