المحقق الكركي

58

جامع المقاصد

ولا وقف الطعام واللحم والشمع ، وفي الدراهم والدنانير إشكال ، ولا وقف الآبق لتعذر تسليمه ويصح وقف المشاع ،

--> ( 1 ) في ( ك ) : بإبلائه . ( 2 ) المبسوط 3 : 288 .