المحقق الكركي
36
جامع المقاصد
المطلب الثاني : في المتعاقدين : أما الواقف فيشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا ، ولا المجنون ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ، ولا المكره ، ولا الفضولي .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 28 باب وصية الغلام ، الفقيه 4 : 145 حديث 501 - 503 ، التهذيب 9 : 181 حديث 726 وما بعده .