المحقق الكركي

15

جامع المقاصد

فلو علقه بصفة ، أو بشرط ، أو قرنه بمدة لم يقع . ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف ، كما لو وقف على أولاده واقتصر ، أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم .

--> ( 1 ) الدروس : 229 . ( 2 ) الدروس : 229 .