المحقق الكركي

61

جامع المقاصد

ويحتمل عدم لزوم الشراء إن كان بالعين ، وإن كان في الذمة احتمل اختصاص الثاني به ، والقسمة بينه وبين العامل الأول في النصف ، واختصاص المالك بالآخر إن كان الأول شرط على الثاني أن للمالك النصف والآخر بينهما .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 240 . ( 2 ) التحرير 1 : 278 . ( 3 ) المجموع 14 : 370 ، الوجيز 1 : 224 .