المحقق الكركي
41
جامع المقاصد
ولو تساوى المالان ، وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة . فروع : أ - لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة ، فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها وعليه أجرة مثل
--> ( 1 ) الصحاح ( بضع ) 3 : 1186 .