المحقق الكركي

36

جامع المقاصد

من المشتري ، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن ، وإن نكل أخذ المشتري منه النصف . ولو باع الشريكان سلعة صفقة ، ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه