المحقق الكركي

33

جامع المقاصد

المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري ، ويأخذ من القابض نصف نصيبه . ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا . وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه ، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري .

--> ( 1 ) المجموع 14 : 84 .