المحقق الكركي

24

جامع المقاصد

ولو شرطا التفاوت مع التساوي المالين ، أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا ، أو أحدهما ، سواء شرطت الزيادة له أو للآخر . وقيل تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل .

--> ( 1 ) الإنتصار : 228 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 301 . ( 3 ) المختلف : 479 . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) النساء : 29 . ( 6 ) الكافي 5 : 404 حديث 8 ، التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، عوالي اللآلي 1 : 218 حديث 84 .