المحقق الكركي
21
جامع المقاصد
الفصل الثاني : الأحكام . لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ، فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإن اشترك اشترك . ويقتصر المأذون على ما أذن له ، فلو عين له جهة السفر ، أو البيع على وجه ، أو شراء جنس لم يجز التجاوز . ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد . ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ،