المحقق الكركي

43

جامع المقاصد

فحينئذ لا تملك بالإحياء ، ولا يختص بها المحجر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختص المقطع بها .

--> ( 1 ) المفيد في المقنعة : 45 ، والطوسي في النهاية 199 ( 2 ) منهم سلار في المراسم : 140 ، وابن البراج في المهذب 1 : 183 ، 186 ( 3 ) السرائر : 249 . ( 4 ) المعتبر 2 : 634 - 635 ( 5 ) قاله في المبسوط 3 : 274 ( 6 ) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 237 ، والشهيد في الدروس 295 ( 7 ) البقرة : 29 .