المحقق الكركي
36
جامع المقاصد
فإن قام ورحله باق فهو أحق به ، فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه . ولو ضاق على المارة ، أو استضر به بعضهم منع من الجلوس .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 405 ( 2 ) قاله الجويني ، انظر : المجموع 15 : 225