المحقق الكركي
19
جامع المقاصد
الثاني : اليد ، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف . الثالث : حريم العمارة ، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي ، ومرتكض الخيل ، ومناخ الإبل ، ومطرح القمامة ، وملقى التراب ، ومرعى الماشية ، وما يعد من حدود مرافقهم ، وكذا سائر القرى للمسلمين ، والطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين .
--> ( 1 ) الدروس : 292