المحقق الكركي
10
جامع المقاصد
لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه - إن كان مسلما - بالإحياء ، وإلا فلا .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 279 حديث 5 ، التهذيب 7 : 152 حديث 674 ، وما بين المعقوفتين من المصدرين ( 2 ) شرائع الإسلام 3 : 271 ( 3 ) الدروس : 291 ( 4 ) الكافي 5 : 279 حديث 5 ، التهذيب 7 : 148 ، 152 حديث 658 و 659 ، 674