المحقق الكركي

94

جامع المقاصد

ج : لو رد إلى من جرت العادة بالقبض كالدابة إلى سائسها لم يبرأ . د : لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ، ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال ،

--> ( 1 ) في " ق " : سائسها . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 313 .