المحقق الكركي

85

جامع المقاصد

ولو جحد العارية بطل استئمانه ويضمن . ولو تجاوز المأذون ضمن . ولو أمر رسول بالاستعارة إلى قرية ، فكذب الرسول وأخبر المعير بطلب المستعير إلى أخرى ، فخرج بها المستعير إلى ما ذكره الرسول فتلفت لم يضمن ، لأن صاحبها أعارها إليه . ولو خرج بها إلى ما قال المستعير لرسوله فتلفت ضمن ، ولا شئ على الرسول وإنما يبرأ الضامن إذا رد على المالك أو وكيله لا إلى الحرز ، ولو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرأ بالرد إليها .