المحقق الكركي

83

جامع المقاصد

وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة ، فلو نقص من العين شئ ، أو تلف بالاستعمال فلا ضمان ، إلا أن يشترط ذلك في العارية .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 302 حديث 2 ، التهذيب 7 : 185 حديث 814 ، الاستبصار 3 : 125 حديث 445 .