المحقق الكركي
78
جامع المقاصد
أو كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان إلا أن يشترط سقوطه . وفي دخول المصوغ نظر ،
--> ( 1 ) الكافي 5 : 238 باب ضمان العارية والوديعة ، التهذيب 7 : 182 باب العارية . ( 2 ) الكافي 5 : 238 حديث 1 - 3 ، التهذيب 7 : 183 حديث 804 ، 806 . ( 3 ) الكافي 5 : 238 حديث 2 ، 3 ، التهذيب 7 : 183 حديث 804 ، 806 . ( 4 ) الكافي 5 : 238 حديث 3 ، التهذيب 7 : 183 حديث 806 .