المحقق الكركي

59

جامع المقاصد

ج : المستعير : وشرطه أن يكون معينا أهلا للتبرع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول ، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون . د : المستعار : وشرطه أن يكون منتفعا به مع بقائه كالثوب للبس ، والدابة للركوب ، والأرض للزرع والغرس والبناء ، دون الأطعمة فإن منفعتها في استهلاكها . والأقرب جواز استعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لها منفعة حكمية كالتزيين بها والضرب على طبعها .