المحقق الكركي

490

جامع المقاصد

وإن شهد أجنبي بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة ، وإلا أخذ الآخر الجميع . ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 603 . ( 2 ) التذكرة 1 : 603 .