المحقق الكركي

484

جامع المقاصد

ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف البائع ، لا بما حلف المشتري ، لأن للبائع فسخ البيع فإذا أخذه بما قال المشتري منع منه ، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري ، فإن عاد المشتري وصدق البائع وقال : كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه ؟ الأقرب ذلك .