المحقق الكركي

482

جامع المقاصد

فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم تكن له الشفعة لو باع مدعي الكل ، إلا بالبينة إن لم نقض باليد . ولو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا ، فإن لم تكن بينة حلفنا المنكر ، فإن نكل حلفنا المدعي وقضي له ، ولم تسمع دعوى الآخر ، لأن خصمه قد استحق ملكه .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 164 حديث 725 و 726 .