المحقق الكركي

468

جامع المقاصد

ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ، ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة . ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة ، ولا تكفي البينة على الشراء المطلق ، فإن شهدت بتقديم أحدهما قبلت .

--> ( 1 ) المجموع 14 : 347 .