المحقق الكركي

448

جامع المقاصد

فللزوجة مع الولد الثمن . ولو لم يكن وارث فهي للإمام ، فإن عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط ، وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك . أما لو عفا الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل . ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر ، فمات الطالب فورثه العافي