المحقق الكركي

446

جامع المقاصد

وهل للمشتري الأول شفعة على الثاني ؟ فيه إشكال ينشأ : من ثبوت السبب وهو الملك ، ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة . أما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي الإبطال إشكال ينشأ : من زوال السبب ، ومن ثبوته وقت البيع .