المحقق الكركي
443
جامع المقاصد
إليه ، أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين ، أو تلفه قبل قبضه على إشكال بطلت . وتجوز الحيلة على الإسقاط ، بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا قليلا أو يبرئه من الزائد ، أو ينقله بغير بيع كصلح أو هبة .
--> ( 1 ) في " م " : لاعترافه .