المحقق الكركي
44
جامع المقاصد
وكذا كل أمانة كالثوب تطيره الريح في داره فإن رد على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر ، بخلاف التقصير في ترك الإشهاد على قضاء الدين لأن مبني الوديعة على الإخفاء .
--> ( 1 ) في " م " : أطار به الريح . ( 2 ) في " ق " : في ذلك .