المحقق الكركي
431
جامع المقاصد
ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت . ولو كان في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع ، لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 132 .