المحقق الكركي

428

جامع المقاصد

وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا ، أما المتصل فللشفيع . ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري ، فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 118 . ( 2 ) الكافي 5 : 176 حديث 10 ، التهذيب 7 : 989 حديث 379 ، الاستبصار 3 : 91 حديث 310 . ( 3 ) التذكرة 1 : 599 .