المحقق الكركي

424

جامع المقاصد

فإن اتفقا على بذل القيمة ، أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع لم يقوم مستحقا للبقاء في الأرض ولا مقلوعا ، لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش ، بل إما أن تقوم الأرض وفيها الغرس ثم تقوم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوم الغرس مستحقا للترك بالأجرة ، أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه .

--> ( 1 ) سورة النساء : 29 . ( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 26 حديث 91 و 92 .