المحقق الكركي

417

جامع المقاصد

وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع ، ولا تصح الإقالة بين الشفيع والبائع . ولو انهدم ، أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة ، أو بغير فعله مطلقا تخير الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك ،