المحقق الكركي

410

جامع المقاصد

ولو أظهر له أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر ، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه بطلت شفعته .

--> ( 1 ) في " ق " : أمر ظهر وقوع . . .