المحقق الكركي

404

جامع المقاصد

ويبدأ بالسلام والدعاء . وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله ، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي ،

--> ( 1 ) الكافي 2 : 471 حديث 1 - 5 باب التسليم ، وانظر وسائل الشيعة 8 : 435 باب الابتداء بالسلام . ( 2 ) الكافي 5 : 280 باب الشفعة ، التهذيب 7 : 163 باب الشفعة .