المحقق الكركي

396

جامع المقاصد

الفصل الثالث : في كيفية الأخذ : يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدة الخيار على رأي ، وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ ،

--> ( 1 ) الكافي 5 : 281 حديث 7 ، التهذيب 7 : 164 حديث 729 .