المحقق الكركي

394

جامع المقاصد

ولو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض وقبله . ولو وكل أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما ومن أحدهما .

--> ( 1 ) في " ق " : وقبله لتحقق . . . . ، وفي " م " : أو قبله أو بعده لتحقق . . . ( 2 ) الكافي 5 : 281 حديث 7 ، التهذيب 7 : 164 حديث 729 .