المحقق الكركي

378

جامع المقاصد

أ : لو كان لأحد الثلاثة النصف ، ولآخر الثلث ، وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة ،

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 36 ذيل الحديث 162 . ( 2 ) الفقيه 3 : 45 حديث 155 ، 156 . ( 3 ) منها ما في الكافي 5 : 281 حديث 7 ، التهذيب 7 : 164 حديث 729 ، الاستبصار 3 : 116 حديث 412 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) المختلف : 414 .