المحقق الكركي

376

جامع المقاصد

فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع وإلا كان للمشتري الانتزاع ، وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ، ولا يصح عفوه . ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 598 .