المحقق الكركي

374

جامع المقاصد

ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد أن يولد حيا . ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال ينشأ : من أدائه إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ . ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا للصبي .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 610 . ( 2 ) الدروس : 387 .