المحقق الكركي

371

جامع المقاصد

ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة . ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة ،

--> ( 1 ) في " ق " و " م " : تصرفات . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 154 .