المحقق الكركي
367
جامع المقاصد
وتثبت للصغير والمجنون ، ويتولى الأخذ عنهما الولي مع المصلحة ، فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة ، إلا أن يكون الترك أصلح .
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 592 . ( 2 ) الكافي 5 : 281 حديث 6 ، التهذيب 7 : 166 حديث 737 . قال في المفتاح 6 : 336 : وهو وإن خص اليتيم والغائب إلا أنه لا قائل بالفصل بين الصبي والمجنون ، بل والسفيه . . . وقد سمعت ما في جامع المقاصد من جعل الصبي والمجنون من سنخ واحد حيث نسب ذلك إلى الرواية . ( 3 ) في " ق " : لانقضاء .