المحقق الكركي
353
جامع المقاصد
واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة ، والحمام ، وبئر الماء ، والأماكن الضيقة ، وما أشبهها مما لا تقبل القسمة ، لحصول الضرر بها ، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي .
--> ( 1 ) النهاية : 424 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 403 ، وولده في إيضاح الفوائد 2 : 199 . ( 3 ) المهذب 1 : 458 . ( 4 ) منهم : المحقق في شرائع الإسلام 3 : 253 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 199 ، وغيرهما . ( 5 ) التهذيب 7 : 167 حديث 741 ، وفيه : " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " ، ولعل ( غير ) ساقطة من قلم النساخ . ( 6 ) في " ق " : الشفعة تثبت على . .