المحقق الكركي
347
جامع المقاصد
واحترزنا بالمشترك عن غيره ، فلا تثبت بالجوار ، ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع .
--> ( 1 ) المختلف : 403 . توضيح : قال في المفتاح 6 : 322 : وقال العماني فيما حكي عنه : لا شفعة لجار مع الخليط ، وهو يقضي بثبوتها للجار لكن الخليط مقدم عليه . ( 2 ) الكافي 5 : 281 حديث 6 ، الفقيه 3 : 45 حديث 154 ، 157 ، التهذيب 7 : 166 ، 167 حديث 737 ، 741 ، وفيها : " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " والظاهر أن ( غير ) ساقطة من النساخ ، لأن كل الأحاديث الواردة نصا ومعنى تدل على أن الشفعة تثبت للشريك الغير مقاسم . ( 3 ) لم ترد في " ق " ، وفي " م " : المشفوع ، وما أثبتناه من الحجرية . ( 4 ) الكافي 5 : 280 حديث 2 ، الاستبصار 3 : 117 حديث 417 ، وفيهما : " . . . فقال : إن كان باع الدار وحول بابها . . " ، التهذيب 7 : 165 حديث 731 .