المحقق الكركي

342

جامع المقاصد

المقصد الثاني : في الشفعة : وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع ، وليست بيعا ، فلا يثبت خيار المجلس ، وفيه فصول :